الشيخ الطوسي

378

تهذيب الأحكام

رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه . ( 1350 ) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أحدهما عليه السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل . ( 1351 ) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه . ( 1352 ) 5 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا ميراث للقاتل . ( 1353 ) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه . ( 1354 ) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر . ( 1355 ) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد

--> - 1350 - 1351 - 1352 - الكافي ج 2 ص 275 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 90 - 1353 - 1354 - الاستبصار ج 4 ص 194 الكافي ج 2 ص 276 - 1355 - الكافي ج 2 ص 276